المادة 40 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026