المادة 42 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يجوز للمجلس ان يحدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026