المادة 52 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
الفصل العاشر
تجميل البلدة
المادة 52- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على شارع لبناء سور بارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026