المادة 6 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026