المادة 75 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
على كل من يقوم باعمال بناء أن يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقررالمجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026