المادة 8 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يسري حكم المادة السابعة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026