المادة 82 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026