المادة 93 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في أوضاعه او فك الصندوق او اية أختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026