المادة 97 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
تكون مدة دورة المياه ثلاثة أشهر وتتم قراءة العدادات كل ثلاثة اشهر وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026