المادة 11 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء او غير مقصود بسبب حفريات اجربت في ارض متاخمة لذلك الشارع ، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض التي اجربت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة