المادة 17 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة يجبر على انشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ أن يقوم بانشاء الرصيف وتحصل منه نفقات أنشائه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة