المادة 31 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

الفصل السادس رسوم الدلالة المادة 31- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية من عموم الاشياء التي تباع بواسطة المناداة ضمن منطقة البلدية 20 فلساً عن كل دينار من الثمن المباع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة