المادة 34 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

الفصل التاسع رسوم الذبيحة المادة 34- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من القصابين عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية. فلس 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 30 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز الستة أشهر من العمر. 400 عن كل رأس من البقر او الجمال او الجاموس. 300 عن كل عجل او قاعود او صغار الجاموس. 10 عن كل طير مهما كان نوعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة