المادة 4 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنيتن حسبما يقرره المجلس البلدي.
كما يحق للمجلس البلدي اعفاء الملاكين من دفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق او وضع رسوم رمزية عليهم اذا رأى ذلك مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026