المادة 41 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
يجوز للمجلس البلدي تأسيس صناديق خاصة للمؤسسات الثقافية والرياضية وجمع ورصد الاعانات اللازمة لها والانفاق منها حسبما تقتضي الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026