المادة 44 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغهاالى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها حرصاً على الاخلاق والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة