المادة 54 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الثامن عشر
الاعلانات واللوحات
المادة 54- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة او يافطة تعلق او تكتب او تنقش على أي مكان ظاهر للعيان ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية:- 500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026