المادة 6 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026