المادة 75 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الخامس العشرون
المطافي ومنع الحرائق
المادة 75- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026