المادة 8 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في شارع او أن يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ، ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح. 2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع بأن هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك. 3- كل من وضع أية مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون أن يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة اوالاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً بذلك من قبل رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعدانتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة