المادة 11 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل الخامس
رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 11- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل هذا الرسوم التالية:- فلس دينار 000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام شخصيا رسم مقطوع سنوي 100 00 عن كل قطعة من المقاييس رسم دمغ 050 00 عن كل قطعة تعاين سنويا 080 00 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ 040 00 عن كل قطعة تعاين سنويا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026