المادة 13 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل السابع
اللوحات والاعلانات
المادة 13- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:-
ا- تعني لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها ويشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة أو تنقش على حجر.
ب- وتشمل لفظة اعلان كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026