المادة 21 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الابنية
المادة 21- يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحب البناء ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة للبلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026