المادة 25 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026