المادة 30 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي اي شارع ضمن المنطقة البلدية بان يعين ذلك الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك) ان يقرر ما يراه مناسبا بشان هذا الشارع وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع مكلفين بدفع جميع النفقات التي يتكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسم منها وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026