المادة 36 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:
1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او أي مكان آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026