المادة 39 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل أية لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026