المادة 39 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل أية لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة