المادة 5 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
تدفع كافة النفقات التي يقر المجلس بتحصيلها من اصحاب المالكين بمقتضى هذا النظام في صندوق ويجوز للمجلس ان يستوفي مقدما من المالكين جزءاً من النفقات المقدرة لا يتجاوز 20% منها على ان يحصل الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يسددها المجلس وبشرط ان يتم تسديدها خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ انتهاء العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026