المادة 11 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة ، او اصلاح اية بناية قائمة ، او اجراء تغيير فيها او اقامة سور ، ضمن منطقة البلدية ، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك ، وان يرفق طلبه بأربع خرائط تبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها ، على ان يقدم الطلب على النموذج الذي يقرره المهندس ، وان يحمل توقيع صاحب البناء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026