المادة 114 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لأي شخص او ولد ، اثناء وجوده في حديقة عمومية ، ان يدخل اي منبت مسيج ، او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد وضع عليها اعلان يحظر ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026