المادة 117 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اي شجرة ، او سياج ، او حاجز ، او بوابة او درابزين ، في أية حديقة عمومية او الدرابزين المحيط بها ، او واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومين ، او ان يحطم ، او يشوه ذلك السياج اوالحاجم او البوابة اوالدرابزين ، او واقيات الاشجار ، ولا يجوز له ان يطرح العلب او الاوراق ، في اي حديقة عمومية او شارع عمومي او ان بتبول او يتغوط فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026