المادة 123 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يحق للمجلس البلدي الامتاع عن اصدار أية رخصة لأي شخص ، كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها مع بيان الاسباب ، ولا تعاد اليه رسوم كانت قد دفعت للبلدية ، بسبب سحب الرخصة من صدرت له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026