المادة 123 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يحق للمجلس البلدي الامتاع عن اصدار أية رخصة لأي شخص ، كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها مع بيان الاسباب ، ولا تعاد اليه رسوم كانت قد دفعت للبلدية ، بسبب سحب الرخصة من صدرت له .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك