المادة 125 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او أية رسوم اخرى ، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس
ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن يحمل اثناء ممارسة عمله شهادة ، تحمل خاتم البلدية ، وتوقيع رئيسها، تشعر بأنة مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ، ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026