المادة 130 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

كل من :- أ- خالف احكام هذا النظام ، او ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجة اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او . ج- عارض أوأعاق احد موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانتة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ، وبغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور الحكم ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة عندما ترى ذلك ضرورياً اصدار الامر بإغلاق أي محل ارتكبت المخالفة بشإنه وتعتبر جميع الغرامات كعائدات للمجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك