المادة 19 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية تهدد سكانها ، او الجمهور بخطر عاجل فيجوز للرئيس ان يصدر امراً بإغلاق تلك البناية في الحال واذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب منه اتخاذها اما لعدم العثور عليه ، او لاي سبب اّخر فيجوز للرئيس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر ، اما بهدم البناية او ترميمها او اي طريقة اخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026