المادة 2 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- (يافطة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقارصفحة 1 من 27 او اسم ذلك الشخص مع بيان او اعلان كهذا وتشمل اي اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار . (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما تشمل اي توسيع يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع . (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة اخرى وتشمل ايضا اساس اية بناية كهذه ، او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف(كرنيش) او اي قسم مما ذكر او اي شيء ملحق بها وكل حائط (سياج) او انشاء اخر يحيط بارض او قائم على حدود ارض فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض . (حيوان) وتشمل الطيور . (رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن بين تلك المساحة وحد الطريق للعربات . (الرئيس) رئيس بلدية المشاريع او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه . (ساحة ) أي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية المشارع او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد . (ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والتأجر والمتأجر الفرعي . (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع . (عربة نقل) أية عربة يد او عجل او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي لا تدار وبالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع . (مأمور صحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع للمجلس او اي موظف اخر يعينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة . (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلكصفحة 2 من 27 العقار او وكيلا للمالك سواء كان هو المتصرف في ذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن . (المجلس او البلدية) مجلس بلدية المشارع او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات . (معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بعمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام . (المهندس) مهندس البلدية . (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم . (منطقة البلدية ) منطقة بلدية المشارع . (ولد) كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره . (ولي امر) الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولا عن الولد او مالكا حق الرقابة عليه . (نبات) كل شجرة او غرسة او شجيرة او جزء من شجرة او غرسة او شجيرة وتشمل البرعم والكم والزهرة والعشب وورق الشجرة والشجيرة المغروسة او النامية في اي حديقة عمومية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك