المادة 21 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يجوز للمجلس او لاي شخص مفوض خطياً من الرئيس ، ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ أحكام هذا الفصل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026