المادة 26 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
أ- لا يجوز لاي شخص ان :-
1- يغطي او يعيق مجرى مكشوف او مصرف او قناة واقعة على جانب اي شارع عام ، او
2- يضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او يتسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ، او انزال ذلك الصندوق او المواد .
ب- اذا ظهر ان صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ، ووضعت في شارع عام يعتبر مشغل تلك البناية ، او الارض ، أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026