المادة 30 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا وجد المجلس ان اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا فيجوز له ان يرسل اخطاراً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك (الجبه) وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه ، خلال المدة التي تعين بإخطار ، وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026