المادة 45 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية :-
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلس .
ب- عن كل رأس من البقر 200 فلس .
ج- عن كل رأس من الجمال 200 فلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026