المادة 60 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن اصدار الرخص بالنسب التالية:- فلس 250 رخصة العتال 250 رخصةالسقاء 250 رخصة بائع الصحف 500 حفار الاختام 500 المصور 500 البائع المتحول 500 مبيض الاواني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026