المادة 62 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسمائة فلس عن رخصة عربةالنقل ويجوز للرئيس ان يسحب الرخصة في أي وقت مع بيان الاسباب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026