المادة 66 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً ويحمل لوحة (نمرة) صادرة من المجلس معلقة في عنقه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026