المادة 85 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجودها واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل أتاه مالك العقار ، او شاغله ، او من قصورهما او تغاضيهما فيجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026