المادة 94 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقةالبلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة . يعدها لتلك الغاية ، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مامور الصحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026