المادة 96 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات ، او المحال التجارية ، أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق ، او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك