المادة 2 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة ( المجلس البلدي) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية المفرق وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى حدود منطقة بلدية المفرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026