المادة 23 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس بلدية المفرق ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة من رئيس المجلس البلدي تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026