المادة 31 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
يستوفي المجلس البلدي رسم الموزونات عن الموزونات التالية من شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها للبيع بالجمله او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة ، الرسوم التالية:
أ- فلس
300 عن كل طن واحد من الفحم
120 عن كل طن واحد من الحطب او الكلس اوالملح
100 عن كل ماية كيلو من الصوف
20 عن كل حمل جمل من التبن
5 عن كل حمل بهيم من التبن
300 عن محمول كل سيارة من التبن مهما كان نوعها
10 عن مشتملات كل صندوق (بوكس) من الخضار والفواكه الطازجة 20 عن مشتملات كل كيس (شوال) من الخضار والفواكه الطازجة 20 عن حمل كل بهيم من الخضار والفواكه الطازجة 35 عن حمل كل بغل او كديش من الخضار او الفواكه الطازجة 50 عن حمل كل حمل من الخضار او الفواكه الطازجة 250 عن محمول كل سيارة صغيرة (بيكاب) من الخضار والفواكه الطازجة 350 عن محمول كل سيارة متوسطة (كندي) من الخضار او الفواكه الطازجة 500 عن محمول كل سيارة كبيرة تونتراك من الخضار والفواكه الطازجة
ب- يشمل هذا الرسم البطاطا والبصل والقنار والزبيب والقطين والحصير والقصيب والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية (الفخار ).
ج- يستوفى على السمك الطازج والسمن والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض والجميد والبيض %2 من ثمن البيع.
د- يستوفى رسم قبان عن الموزونات التالية كما يلي:- فلس 20 عن كل ماية كيلو غرام من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير.
10 عن كل ماية كيلو غرام من الشعير.
10 عن كل كيس واحد من الدقيق لا يتجاوز وزنه خمسين كيلو غراما.
20 عن كل كيس واحد من الدقيق يتجاوز وزنه خمسين كيلو غراما.
5 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون.
5 عن كل كيس من الاسمنت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026