المادة 34 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
يستوفي المجلس البلدي من الذين يبيعون المواشي والاغنام والحيوانات ضمن منطقة بلدية المفرق الرسوم التالية:- فلس 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
40 عن كل جدي او حمل (لا يتجاوز عمره الستة اشهر).
250 عن كل رأس بهيم.
250 عن كل رأس عجل.
500 عن كل رأس من البقر.
800 عن كل رأس من الابل او الجاموس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026